"مَسْأَلَةٌ" ( عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الشَّعْبِيُّ هر ث ) ثُمَّ ( هـ حص قش ) وَلَا يُفْسَخُ لِعَجْزِهِ عَنْ النَّفَقَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { إلَّا وُسْعَهَا } { إلَّا مَا آتَاهَا } { وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ } ( ك ) بَلْ يُفَرِّ قُ بَيْنَهُمَا بِتَطْلِيقَةٍ رَجْعِيَّةٍ ، وَلَهُ الرَّجْعَةُ إنْ يُسِّرَ فِي الْعِدَّةِ ، إذْ النَّفَقَةُ عِوَضُ الِاسْتِمْتَاعِ ، فَإِذَا بَطَلَتْ بَطَلَ ، لَكِنْ يَجْعَلُ لَهُ فَسْخَهُ ل بَلْ بِتَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٍ ، إذْ الْقَصْدُ تَخْلِيَةُ سَبِيلِهَا ( يب قش ) بَلْ يُفْسَخُ إنْ طَلَبَتْ وَإِلَّا فَلَا ، إذْ الْحَقُّ لَهَا قُلْت: وَهُوَ قَوِيٌّ لِمَا مَرَّ .