فهرس الكتاب

الصفحة 5168 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( هق حص ) وَيَعْتِقُ بِشَهَادَةِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ عَلَى الْآخِرِ بِعِتْقِهِ وَإِنْ كَذَّبَهُ لِإِقْرَارِهِ بِعِتْقِ نَصِيبِهِ فَيَسْرِي .

( فَرْعٌ ) ( يه فو فر ) وَيَضْمَنُ الشَّاهِدُ وَلَوْ صَدَّقَهُ الْعَبْدُ إذْ الْإِقْرَارُ كَالْإِعْتَاقِ ( ن ح ) لَا ، كَلَوْ أَعْتَقَهُ .

قُلْنَا: لَا نُسَلِّمُ الْأَصْلَ .

( فَرْعٌ ) وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وِفَاقًا وَلَا سِعَايَةَ عَلَى الْعَبْدِ .

قُلْت: لِلشَّاهِدِ حَيْثُ كَذَّبَهُ لِإِقْرَارِهِ بِالرِّقِّ وَيَسْعَى عَنْ الْمُعْسِرِ حَيْثُ صَدَقَ الشَّاهِدُ وَإِلَّا فَلَا ، لِمَا مَرَّ .

( فَرْعٌ ) وَإِنَّمَا يَعْتِقُ بِالْإِقْرَارِ ، كَمَا مَرَّ ، وَنَصِيبُ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ بِالسِّرَايَةِ خِلَافُ ( ش ) فَإِنَّهُ قَدَّرَ دُخُولَهُ فِي مِلْكِهِ أَوَّلًا .

ثُمَّ عَتَقَ دَفْعَةً لِمَنْعِهِ السِّرَايَةَ لَنَا مَا مَرَّ .

( فَرْعٌ ) وَيَعْتِقُ أَوَّلًا نَصِيبُ الشَّاهِدِ ثُمَّ نَصِيبُ الشَّرِيكِ بِالسِّرَايَةِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت