فهرس الكتاب

الصفحة 7685 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَلِلْبَغْيِ شُرُوطٌ: الْأَوَّلُ الْخُرُوجُ عَنْ طَاعَةِ الْإِمَامِ فَإِنْ أَطَاعُوا حَرُمَ قِتَالُهُمْ ، لِتَرْكِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قِتَالَ الْمُنَافِقِينَ ، وَلِتَرْكِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَتْلَ مَنْ قَالَ لَهُ" { إنْ الْحُكْمُ إلَّا لِلَّهِ } "الْخَبَرَ .

وَلِقَوْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ"لَكُمْ عَلَيْنَا ثَلَاثٌ"الْخَبَرَ .

( الثَّانِي ) الْمَنَعَةُ ، أَوْ الْفِئَةُ وَإِلَّا فَكَالْمُحَارِبِ ، إذْ لَمْ يَجْرِ عَلَى ابْنِ مُلْجَمٍ وَأَصْحَابِهِ اسْمُ الْبَغْيِ بِقَتْلِهِمْ .

( الثَّالِثُ ) إظْهَارُ كَوْنِهِمْ مُحِقِّينَ .

وَمِنْهُ شُبْهَةُ بَنِي حَنِيفَةَ فِي مَنْعِ الزَّكَاةِ ، بِأَنَّهَا إنَّمَا تُدْفَعُ إلَى مَنْ صَلَاتُهُ سَكَنٌ لَهُمْ وَهُوَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَطْ .

"مَسْأَلَةٌ" ( هب أَكْثَرُ صش ) وَلَهُمْ حُكْمُ الْبَغْيِ ، وَإِنْ لَمْ يُنَصِّبُوا إمَامًا ، إذْ أَجْرَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الْجَمَلِ حُكْمَ الْبُغَاةِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ إمَامٌ ( ى ) لَا ، حَتَّى يُنَصِّبُوا إمَامًا يَمْتَثِلُونَ لَهُ ، كَفِعْلِ النَّجَدَاتِ وَالنَّعَامَاتِ ، وَإِلَّا فَمُحَارِبُونَ .

وَأَمَّا أَهْلُ الْجَمَلِ فَوَلَّوْا أَمْرَهُمْ عَائِشَةَ .

قُلْنَا: لَا دَلِيلَ عَلَى اشْتِرَاطِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت