( فَرْعٌ ) وَلِلْأَبِ أَنْ يَطْلُبَ النَّفَقَةَ إلَيْهِ وَيَدْفَعَ لِلْوَلَدِ كُلَّ يَوْمٍ قَدْرَ حَاجَتِهِ مِمَّا أَخَذَ ، أَوْ مِنْ مَالِهِ مَا يَرَى وَإِذَا اشْتَرَطَ أَكْثَرَ مِنْ كِفَايَتِهِ فَالزَّائِدُ لِلْأَبِ ، وَيُوَفِّي الْأَقَلَّ وَإِنْ أَذِنَ لَهَا صَحَّ وَإِنْ مَاتَ الصَّبِيُّ أَوْ مَاتَتْ فَلِلْأَبِ أُجْرَةُ مَا بَقِيَ مِنْ الْحَضَانَةِ وَقَدْرُ نَفَقَتِهَا لِأَجْلِ الْعَقْدِ .