فَصْلٌ وَالْقَوْلُ لِمُنْكَرِ التَّدْبِيرِ ، إذْ الْأَصْلُ عَدَمُهُ ، وَلِمُنْكَرِ حُدُوثِ الْوَلَدِ بَعْدَهُ ، إذْ الْأَصْلُ الرِّقُّ ، وَلِمُنْكَرِ كَوْنِ كَسْبِهَا مِنْ قَبْلِ الْمَوْتِ ، إذْ الْيَدُ لَهَا فِيهِ ، فَإِنْ بَيَّنَا فَبَيِّنَةُ الْوَرَثَةِ أَوْلَى .