"مَسْأَلَةٌ"اُخْتُلِفَ فِي تَحْرِيمِ الزَّوْجَةِ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ وَ ( هَا ، هـ ) أَمَّا الصَّحَابَةُ ( عَلِيٌّ زَيْدٌ رة ) يَقَعُ بِهِ التَّثْلِيثُ ( عا عو ) بَلْ يَمِينٌ لَا طَلَاقٌ ( ) طَلْقَةٌ رَجْعِيَّةٌ ( ) ظِهَارٌ ( عو ) فِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَلَيْسَ يَمِينًا .
وَأَمَّا التَّابِعُونَ ( مَسْرُوقٌ أَبُو سَلَمَةَ ) لَا شَيْءَ فِيهَا ( حَمَّادٌ ) طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ ( عي هر ) يَمِينٌ ، وَأَمَّا الْفُقَهَاءُ ( ح ) إنَّ نَوَى الطَّلَاقَ ، أَوْ الظِّهَارَ ، أَوْ طَلْقَةً بَائِنَةً ، أَوْ ثَلَاثًا .
فَلَهُ نِيَّتُهُ ، وَوَقَعَ مَا نَوَى .
وَإِنْ نَوَى طَلْقَتَيْنِ لَمْ يَقَعْ إلَّا وَاحِدَةٌ .
وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَإِيلَاءٌ .
فَإِنْ فَاءَ فِي الْمُدَّةِ كَفَّرَ ، وَإِنْ لَمْ يَفِئْ حَتَّى انْقَضَتْ الْمُدَّةُ بَانَتْ مِنْهُ ( ش ) إنْ نَوَى الطَّلَاقَ أَوْ الظِّهَارَ ، وَهُوَ أَنْ يَنْوِيَ تَحْرِيمَهَا كَتَحْرِيمِ ظَهْرِ أُمِّهِ ، وَقَعَ مَا نَوَى .
وَإِنْ نَوَى تَحْرِيمَ عَيْنِهَا أَوْ وَطْئِهَا ، أَوْ فَرْجِهَا فَيَمِينٌ ، وَعَنْهُ لَا شَيْءَ ( مد ) هُوَ ظِهَارٌ مُطْلَقًا ( ك ) فِيهَا كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَلَيْسَتْ يَمِينًا .
وَأَمَّا الْعِتْرَةُ ( ع ط ى ) صَرِيحٌ يَمِينُ كِنَايَةِ طَلَاقٍ أَوْ ظِهَارٍ قُلْت وَهُوَ الْمَذْهَبُ ( ق ) كِنَايَةُ طَلَاقٍ ، وَإِلَّا فَفِيهِ كَفَّارَةٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَمِينًا .
إذْ الْيَمِينُ عِنْدَهُ إنَّمَا هِيَ بِاَللَّهِ ( ن ) لَا شَيْءَ فِيهَا بَلْ كَذْبَةٌ كَذَبَهَا ( لَنَا ) لَفْظٌ مُحْتَمِلٌ لِلظِّهَارِ وَالطَّلَاقِ ، فَيَصِحُّ وَضْعُهُ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَيَمِينٌ لِآيَةِ ، التَّحْرِيم ، وَقِصَّتُهَا مَشْهُورَةٌ ، وَلَا دَلِيلَ عَلَى سَائِرِ الْأَقْوَالِ