"مَسْأَلَةٌ": وَإِذَا قَالَ: اُقْتُلْ فُلَانًا وَلَكَ سَلَبُهُ فَاسْتَعَانَ أَوْ اسْتَأْجَرَ غَيْرَهُ ، فَالسَّلَبُ لَهُ ، لَا لِلْمُعِينِ لِأَجْلِ الشَّرْطِ .
وَإِنْ شَرَطَ الْإِمَامُ مَالًا مَعْلُومًا لِمَنْ قَتَلَ رَجُلًا لَزِمَهُ الْوَفَاءُ مِنْ الْغَنِيمَةِ ثُمَّ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، إذْ هُوَ مِنْ الصَّالِحِ ، وَذَلِكَ جَائِزٌ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ {"مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ كَذَا"} الْخَبَرَ .
وَحَيْثُ لَا بَيْتُ مَالٍ فَمِنْ الصَّدَقَةِ مِنْ سَهْمِ الْجِهَادِ .