فَصْلٌ وَإِلَى وَكِيلِ الْبَيْعِ الْعَقْدُ ، إذْ هُوَ الْأَصْلُ وَالتَّسْلِيمُ ، إذْ الْبَيْعُ يَقْتَضِيه وَقَبْضُ الثَّمَنِ عِنْدَنَا وَ قش إذْ هُوَ مِنْ مُوجِبِ الْعَقْدِ قش لَا ، إلَّا بِرِضَا الْأَصْلِ وَإِنْ رَضِيَ الْعَقْدَ .
قُلْنَا: هُوَ عِوَضُ الْبَيْعِ فَإِلَيْهِ قَبْضُهُ ، كَتَسْلِيمِ بَدَلِهِ ، وَلَا يُسَلِّمُ الْمَبِيعَ حَتَّى يَقْبِضَ الثَّمَنَ ، إذْ قَدْ تَعَيَّنَ الْمَبِيعُ فَلَزِمَ تَعْيِينُ الثَّمَنِ .