فهرس الكتاب

الصفحة 705 من 7915

( مَسْأَلَةٌ ) ابْنُ الْحَاجِبِ: وَحُكْمُ الْحَاكِمِ الْمُشْتَرَطُ لِلْعَدَالَةِ فِي الشَّهَادَةِ تَعْدِيلٌ اتِّفَاقًا ، وَعَمَلُ الْعَالِمِ مِثْلُهُ وَرِوَايَةُ الْعَالِمِ الْعَدْلِ تَعْدِيلٌ فِي الْأَصَحِّ حَيْثُ عَادَتُهُ أَلَّا يَرْوِيَ إلَّا عَنْ عَدْلٍ وَلَيْسَ مِنْ الْجَرْحِ تَرْكُ الْعَمَلِ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ أَوْ بِرِوَايَتِهِ لِاحْتِمَالِ تَعَارُضٍ وَلَا الْحَدُّ فِي شَهَادَةِ الزِّنَا لِانْخِرَامِ النِّصَابِ وَلَا بِمَسَائِلِ الِاجْتِهَادِ وَنَحْوِهَا"قُلْتُ"أَمَّا الْحَدُّ لِانْخِرَامِ النِّصَابِ فَجَرْحٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت