( فَرْعٌ ) ( أَكْثَرُهُ فُو ) فَإِنْ سَلَّمَتْ نَفْسَهَا رَاضِيَةً ، أَوْ وَلِيَ مَالَ الصَّغِيرَةِ لَمْ يَكُنْ لَهَا الِامْتِنَاعُ مِنْ بَعْدُ ، كَبَائِعٍ سَلَّمَ الْمَبِيعَ ثُمَّ طَلَبَ اسْتِرْجَاعَهُ حَتَّى يَقْبِضَ الثَّمَنَ ( ح ع ) بَلْ لَهَا ذَلِكَ ، إذْ هِيَ مُحْسِنَةٌ بِالتَّسْلِيمِ الْأَوَّلِ وَمَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ قُلْت: أَسْقَطَتْ حَقَّهَا مِنْ الْحَبْسِ فَلَا رُجُوعَ ، كَمَنْ أَبْرَأ ثُمَّ نَدِمَ ( ص ) فَإِنْ مَنَعَتْ نَفْسَهَا مُطَالِبَةً بِمَا بَطَلَ مِنْ النَّفَقَةِ جَازَ ( هـ ) لَا ، إذْ لَيْسَتْ كَالثَّمَنِ بِخِلَافِ الْمَهْرِ