"مَسْأَلَةٌ"وَلَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَنْعُهَا الرِّضَا بِعَيْبِ زَوْجِهَا الْحَادِثِ ، إذْ لَا حَقَّ لَهُ إلَّا فِي الِابْتِدَاءِ لَا الِاسْتِدَامَةِ ، وَلَهُ الِامْتِنَاعُ مِنْ تَزْوِيجِهَا الْمَجْنُونَ ، إذْ فِيهِ غَضَاضَةٌ لِنَقْصِهِ ، حَيْثُ لَا يَشْهَدُ عَلَى حَقٍّ وَلَا يَصِحُّ مِنْهُ عَقْدٌ ، وَلَا عِبَادَةٌ لَا الْمَجْبُوبُ وَالْمَسْلُولُ إذَا رَضِيَتْهُ ، فَلَا عَارَ عَلَيْهِ ، وَلَهَا الِامْتِنَاعُ فِي كُلِّ عَيْبٍ وَإِنْ رَضِيَ الْوَلِيُّ ، وَفِي الْمَجْذُومِ وَجْهَانِ كَالْمَجْنُونِ لِنَقْصِهِ وَكَالْمَجْبُوبِ ، إذْ نَقْصُهُ يَخُصُّهَا وَهُوَ الْعِيَافَةُ ، وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ