فَصْلٌ ( ة ش ) وَجِنَايَةُ الرَّهْنِ عَلَى الرَّاهِنِ لَا الْمُرْتَهِنِ إذْ لَيْسَ بِمَالِكٍ ( ح ) بَلْ عَلَيْهِ لِضَمَانِهِ كَالْغَاصِبِ فَإِنْ فَدَاهُ بَقِيَ رَهْنًا وَإِنْ بِيعَ أَوْ فَدَاهُ السَّيِّدُ سَقَطَ قَدْرُهُ مِنْ الدَّيْنِ .
لَنَا مَا سَيَأْتِي فِي الْجِنَايَاتِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ( فَرْعٌ ) فَإِنْ قَتَلَ الرَّهْنَ الْمُرْتَهِنُ عَمْدًا خُيِّرَ وَرَثَتُهُ بَيْنَ قَتْلِهِ وَاسْتِرْقَاقِهِ وَبَيْعِهِ وَعِتْقِهِ ، إذْ يَمْلِكُونَ رَقَبَتَهُ بِاسْتِحْقَاقِهِمْ إتْلَافَهُ وَانْفَسَخَ الرَّهْنُ هُنَا لِأَنَّ الدَّيْنَيْنِ هُنَا وَإِنْ تَعَلَّقَا بِالرَّقَبَةِ فَهُمَا لِشَخْصٍ وَاحِدٍ وَدَيْنُ الْجِنَايَةِ أَقْوَى لِثُبُوتِهِ بِغَيْرِ اخْتِبَارٍ فَأَشْبَهَ الْمِيرَاثَ الَّذِي لَا يَطْرَأُ عَلَيْهِ فَسْخٌ وَالرَّهْنُ يَثْبُتُ بِاخْتِيَارٍ فَأَشْبَهَ الْبَيْعَ وَهُوَ أَضْعَفُ بِطُرُوِّ الْفَسْخِ