فَصْلٌ وَإِذَا خَالَفَ الْعَامِلُ مَا شُرِطَ فِي الْحِفْظِ ضَمِنَ إجْمَاعًا ، إذْ صَارَ كَالْغَاصِبِ .
وَلَا تَبْطُلُ بِهِ الْمُضَارَبَةُ إنْ سَلَّمَ ( ك ) بَلْ يَبْطُلُ الْعَقْدُ بِالشَّرْطِ .
قُلْنَا: لَا وَجْهَ لَهُ ( فَرْعٌ ) ( ة ش فُو ) وَالرِّبْحُ عَلَى مَا شَرَطَا إذْ لَا خَلَلَ فِي الْعَقْدِ ( ح ) بَلْ الرِّبْحُ لِرَبِّ الْمَالِ إذْ هُوَ نَمَاءُ مَالِهِ وَيَتَصَدَّقُ بِهِ إذْ مَلَكَهُ لَا مِنْ جِهَةِ الْمُضَارَبَةِ .
قُلْنَا: الْمُضَارَبَةُ صَحِيحَةٌ إذْ لَا مُقْتَضَى لِفَسَادِهَا