، فَصْلٌ فِي التَّرْجِيحِ عِنْدَ التَّعَارُضِ"مَسْأَلَةٌ" ( ة حص قش ) وَزِيَادَةُ الْعَدَدِ وَالْعَدَالَةِ غَيْرُ مُرَجِّحٍ كَالتَّكْرَارِ ( عي ك قش ) بَلْ يُقْسَمُ عَلَى عَدَدِ الشُّهُودِ ، فَلِذِي الِاثْنَيْنِ ثُلُثٌ ، وَلِذِي الْأَرْبَعَةِ ثُلُثَانِ ( ك ) وَيُعْمَلُ بِالْأَعْدَلِ عَمَلًا بِحَسَبِ الْقُوَّةِ ، إذْ هِيَ الْمَقْصُودُ .
قُلْت: غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ وَإِلَّا جَازَ الْحُكْمُ بِشَهَادَةِ الْوَاحِدِ حَيْثُ حَصَلَ لَهَا مِثْلُ قُوَّةِ الِاثْنَيْنِ وَلَا قَائِلَ بِهِ ( قش ) رَجُلَانِ أَرْجَحُ مِنْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ ، إذْ هُمَا بَدَلٌ .
قُلْنَا: لَا ، إذْ جَعَلَهُمَا اللَّهُ كَالرَّجُلِ فِي الْحُكْمِ بِشَهَادَتِهِمَا لَهُ ( يه قش ) وَكَذَا الشَّاهِدُ وَالْيَمِينُ كَالشَّاهِدَيْنِ ( م ى ) بَلْ يُرَجَّحُ الشَّاهِدَانِ لِلْإِجْمَاعِ عَلَيْهَا وَثُبُوتِهِمَا بِالنَّصِّ .
قُلْت: إذَا صَحَّ عَمَلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِهَا فَلَا مَزِيَّةَ لِلشَّاهِدَيْنِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي صِحَّةِ الْحُكْمِ بِهِمَا إذْ وُجُوبُ الْعَمَلِ بِالظَّنِّيِّ قَطْعِيٌّ فَاسْتَوَيَا .