"مَسْأَلَةٌ" ( م ط هب ) وَيُفْرَضُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ دُونَ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ إلَى تِسْعَةٍ ، إذْ هِيَ التَّافِهُ ، لِقَوْلِ ( عا ) "كَانُوا لَا يَقْطَعُونَ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ ( ح ) بَلْ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ أَوْ أَرْبَعَةٌ ( ش ) نِصْفُ دِينَارٍ عَلَى الْغَنِيِّ ، وَعَلَى مَنْ دُونَهُ رُبْعُ دِينَارٍ ."
قُلْنَا: التِّسْعَةُ حَقِيرٌ لِخَبَرِ ( عا ) ""