فهرس الكتاب
الصفحة 5573 من 7915
"مَسْأَلَةٌ" ( ى ) وَمَنْ نَذَرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ مُعَيَّنَةٍ تَعَيَّنَتْ وَلَا يَزُولُ مِلْكُهُ بِمُجَرَّدِ النَّذْرِ حَتَّى يُعْتِقَ كَالْأَعْشَارِ فَإِنْ تَلِفَ أَوْ أَتْلَفَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ صَرْفُ بَدَلِهِ فِي عِوَضِهِ لِتَعَيُّنِهَا وَيَكُونُ الْعِتْقُ حَقًّا لَهَا بِخِلَافِ الْعُشْرِ فَيَغْرَمُ إذْ هُوَ حَقٌّ لِلْفُقَرَاءِ
حجم الخط: