فهرس الكتاب

الصفحة 4208 من 7915

فَصْلٌ فِي حُكْمِ الشُّفْعَةِ بَعْدَ زِيَادَةِ الْمَبِيعِ"مَسْأَلَةٌ"وَإِذَا غَرَسَ الْمُشْتَرِي أَوْ بَنَى فِي الْمَبِيعِ بَعْدَ الْحُكْمِ بِالشُّفْعَةِ ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْغَاصِبِ ، لِاسْتِقْرَارِ مِلْكِ الشَّفِيعِ .

وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقٌّ } وَالتَّسْلِيمُ بِالتَّرَاضِي مَعَ قَبُولِ الشَّفِيعِ كَالْحُكْمِ فِي ذَلِكَ ( فَرْعٌ ) ( م ) وَلَا يَصِحُّ التَّسْلِيمُ بِلَفْظٍ مُحْتَمِلٍ ، كَسَلِّمِ الثَّمَنَ لِتَسْتَحِقَّ الشُّفْعَةَ .

وَلَا بِقَوْلِهِ"سَلَّمْت"مَا لَمْ يَقُلْ الشَّفِيعُ قَبِلْت وَكَالْقَبُولِ تَقَدُّمُ السُّؤَالِ أَوْ قَبْضُ الْمَبِيعِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ ، إذْ هِيَ نَقْلُ مِلْكٍ فَاعْتُبِرَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ .

وَالدُّعَاءُ بِالْبَرَكَةِ لِلشَّفِيعِ وَلِلْمُشْتَرِي لَيْسَ تَسْلِيمًا صَرِيحًا .

وَقَبْضُ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ مِنْ الشَّفِيعِ لَيْسَ تَسْلِيمًا لِاحْتِمَالِ شَرْطِهِ بِالْحُكْمِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت