فَصْلٌ فِي حُكْمِ الشُّفْعَةِ بَعْدَ زِيَادَةِ الْمَبِيعِ"مَسْأَلَةٌ"وَإِذَا غَرَسَ الْمُشْتَرِي أَوْ بَنَى فِي الْمَبِيعِ بَعْدَ الْحُكْمِ بِالشُّفْعَةِ ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْغَاصِبِ ، لِاسْتِقْرَارِ مِلْكِ الشَّفِيعِ .
وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقٌّ } وَالتَّسْلِيمُ بِالتَّرَاضِي مَعَ قَبُولِ الشَّفِيعِ كَالْحُكْمِ فِي ذَلِكَ ( فَرْعٌ ) ( م ) وَلَا يَصِحُّ التَّسْلِيمُ بِلَفْظٍ مُحْتَمِلٍ ، كَسَلِّمِ الثَّمَنَ لِتَسْتَحِقَّ الشُّفْعَةَ .
وَلَا بِقَوْلِهِ"سَلَّمْت"مَا لَمْ يَقُلْ الشَّفِيعُ قَبِلْت وَكَالْقَبُولِ تَقَدُّمُ السُّؤَالِ أَوْ قَبْضُ الْمَبِيعِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ ، إذْ هِيَ نَقْلُ مِلْكٍ فَاعْتُبِرَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ .
وَالدُّعَاءُ بِالْبَرَكَةِ لِلشَّفِيعِ وَلِلْمُشْتَرِي لَيْسَ تَسْلِيمًا صَرِيحًا .
وَقَبْضُ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ مِنْ الشَّفِيعِ لَيْسَ تَسْلِيمًا لِاحْتِمَالِ شَرْطِهِ بِالْحُكْمِ