"مَسْأَلَةٌ:" ( الْأَكْثَرُ ) وَيَجُوزُ أَنْ يَنْقُصَ رَمَضَانُ كَغَيْرِهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الشَّهْرُ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ } الْخَبَرَ ( الْأَمَامِيَّةُ ) لَا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ } الْخَبَرَ ، قُلْنَا: أَرَادَ فِي أَحْكَامِهِمَا ، أَوْ لَا يَنْقُصَانِ جَمِيعًا .
قَالُوا: قَالَ تَعَالَى { وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ } أَيْ الثَّلَاثِينَ .
قُلْنَا: بَلْ عَلَى مَا تَسْتَهِلُّ الشُّهُورُ كَمُلَتْ أَمْ نَقَصَتْ .