فَصْلٌ ( ط ى هب ) وَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ رَدِّ الْعَيْنِ الْمَرْدُودَةِ مِنْ عَارِيَّةٍ أَوْ وَدِيعَةٍ ، أَوْ مَبِيعٍ رُدَّ بِعَيْبٍ أَوْ ثَمَنٍ ، إذْ يَدَّعِي الرَّادُّ إسْقَاطَ حَقٍّ عَنْهُ بَعْدَ ثُبُوتِهِ ( ض زَيْدٌ أَبُو جَعْفَرٍ ) أَمَّا الْوَدِيعَةُ وَالْعَارِيَّةُ ، فَلَا إلَّا بَعْدَ ضَمَانِهِ إيَّاهُمَا بِوَجْهٍ ، إذْ هُمَا أَمِينَانِ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُمَا .