فهرس الكتاب

الصفحة 3705 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( ك الطَّحَاوِيَّ ) : وَمَنْ بَاعَ ثَوْبًا بِدِينَارٍ إلَّا دِرْهَمًا أَوْ إلَّا صَاعًا ، فَسَدَ إنْ قَصَدَ إخْرَاجَ مَا يُسَاوِي دِرْهَمًا أَوْ صَاعًا مِنْ الدِّينَارِ ( بعصش ) : إلَّا حَيْثُ الصَّرْفُ مَعْلُومٌ .

قُلْت: وَهُوَ الْمَذْهَبُ فَإِنْ جُعِلَ إلَّا بِمَعْنَى ، مَعَ ، صَحَّ .

فَإِنْ جَهِلَ قَصْدَهُ صَحَّ ، لِتَرَدُّدِهِ بَيْنَ وَجْهَيْ صِحَّةٍ وَفَسَادٍ ، وَالْأَصْلُ الصِّحَّةُ ( بعصش ) : بَلْ يُحْتَمَلُ تَقْدِيرُهُ: بِعْتُك هَذَا الثَّوْبَ ، وَالدِّرْهَمُ بِدِينَارٍ ، فَيَصِحُّ .

قُلْت: هَذَا التَّقْدِيرُ لَا يَقْتَضِيهِ اللَّفْظُ ( أَكْثَرُ صش ) وَ ( صَحَّ ) : بَلْ يَفْسُدُ مُطْلَقًا ، لِتَرَدُّدِهِ بَيْنَ الْجَهَالَةِ فِي الثَّمَنِ وَالتَّخْيِيرِ فِيهِ .

قُلْنَا: لَا جَهَالَةَ حَيْثُ جُعِلَتْ إلَّا بِمَعْنَى مَعَ ( عي ) يُكْرَهُ فَقَطْ لِلشِّجَارِ .

قُلْنَا: لَا شِجَارَ حَيْثُ هِيَ بِمَعْنَى مَعَ ( ى ) إنْ قَدَّرَ اسْتِثْنَاءَ الدِّرْهَمِ مِنْ الدِّينَارِ أَفْسَدَ لِلْجَهَالَةِ ، وَإِنْ قَدَّرَ مُنْقَطِعًا صَحَّ وَلَغَا الِاسْتِثْنَاءُ .

قُلْنَا: لَا بُدَّ لَهُ مِنْ فَائِدَةٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت