فهرس الكتاب

الصفحة 5584 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَالْفُقَرَاءُ لِغَيْرِ وَلَدِهِ وَمُنْفِقِهِ ( م ) إذْ هُوَ وَاجِبٌ كَالزَّكَاةِ وَالْخِلَافُ وَاحِدٌ .

قُلْت: بَلْ لِلْعُرْفِ فِي أَنَّ النَّاذِرَ لِلْفُقَرَاءِ لَا يُرِيدُ مَنْ يَلْزَمُهُ إنْفَاقُهُ مِنْ وَلَدٍ أَوْ غَيْرِهِ لَا لِكَوْنِهِ وَاجِبًا إذْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إلَّا بِلَفْظٍ يَقْتَضِي خُرُوجَ مِلْكِهِ فَأَشْبَهَ التَّمْلِيكَ وَإِذًا لَلَزِمَ أَنْ لَا يَصِحَّ النَّذْرُ لِبَنِيهِ بِبِرِّهِمْ وَنَحْوَ ذَلِكَ ( فَرْعٌ ) ( ص وَغَيْرُهُ ) وَيَحِلُّ نَذْرُ الْفُقَرَاءِ لِلْعَلَوِيِّ .

قُلْت: بِنَاءً عَلَى تَعْلِيلِنَا لَا عَلَى تَعْلِيلِ ( م ) فَيَحْرُمُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت