فهرس الكتاب

الصفحة 6225 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( ى هَبْ شص ح ف ) وَإِذَا رَجَعَ الْأُصُولُ دُونَ الْفُرُوعِ ضَمِنَ الْأُصُولُ ، كَلَوْ أَدُّوهَا ثُمَّ رَجَعُوا مُحَمَّدٌ هُمْ فَاعِلُوا سَبَبٍ ، وَالْفَرْعُ مُبَاشِرٍ فَيَضْمَنُ الْفَرْعُ بِرُجُوعِ الْأُصُولِ .

قُلْنَا: الْحُكْمُ مُسْتَنِدٌ إلَى شَهَادَةِ الْأَصْلِ ، وَالْفَرْعُ غَيْرُ شَاهِدٍ بِالْحَقِّ فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ ، فَإِنْ رَجَعَ الْفُرُوعُ فَقَطْ ضَمِنُوا قِيلَ: إلَّا أَنْ يَقُولُوا: كَذَبَ الْأَصْلُ أَوْ غَلِطَ ، وَفِيهِ نَظَرٌ ، فَإِنْ رَجَعُوا جَمِيعًا ، قِيلَ ضَمِنَ الْفُرُوعُ فَقَطْ لِمُبَاشَرَتِهِمْ قُلْت: وَالْقِيَاسُ أَنْ يَعُمَّهُمْ الضَّمَانُ لِتَرَتُّبِ الْحُكْمِ عَلَى شَهَادَتِهِمْ جَمِيعًا ( فَرْعٌ ) ( ف ) فَإِنْ شَهِدَ فَرْعَانِ عَلَى أَصْلَيْنِ وَآخَرَانِ عَلَى أَرْبَعَةٍ ثُمَّ رَجَعَ الْفُرُوعُ ، ضَمِنَ الْأَوَّلَانِ ثُلُثًا ( مُحَمَّد ) بَلْ نِصْفًا .

فَإِنْ اسْتَوَى عَدَدُ الْأُصُولِ ثُمَّ رَجَعَ مِنْ كُلِّ فَرْعَيْنِ فَرْعٌ ضَمِنَ الرَّاجِعَانِ نِصْفًا عِنْدَ ( ف ) وَعِنْدَ مُحَمَّدٌ ثُمُنَيْنِ وَنِصْفَ ثُمُنٍ قُلْت: وَالْأَقْرَبُ ( لَهَبٌ ) قَوْلُ ( ف ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت