فهرس الكتاب

الصفحة 5130 من 7915

( فَرْعٌ ) فَإِنْ أَسْلَمَتْ أَمَةُ الذِّمِّيِّ أُمِرَ بِبَيْعِهَا إجْمَاعًا ، وَقَدْ أَمْكَنَ الْبَيْعُ .

( الثَّالِثُ ) دُخُولُ عَبْدِ الْكَافِرِ بِغَيْرِ أَمَانٍ دَارَنَا فَأَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ أَوْ بِأَمَانٍ لَا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، أَوْ أَسْلَمَ وَهَاجَرَ لَا بِإِذْنٍ قَبْلَ إسْلَامِ سَيِّدِهِ ، إذْ دَارُ الْحَرْبِ دَارُ إبَاحَةٍ ، فَإِذَا غَلَبَ عَلَى نَفْسِهِ مَلَكَهَا وَمَا فِي يَدِهِ بِالْغَلَبَةِ ، وَالْقَوْلُ لَهُ فِي عَدَمِ الْإِذْنِ إذْ الْأَصْلُ عَدَمُهُ ، وَبِأَمَانٍ وَإِذْنٍ بِيعَ وَرُدَّ ثَمَنُهُ ، كَعَبْدِ الذِّمِّيِّ إذَا أَسْلَمَ .

( الرَّابِعُ ) مَوْتُ السَّيِّدِ عَنْ أُمِّ وَلَدِهِ وَمُدَبَّرَتِهِ مُطْلَقًا ، وَعَنْ أَوْلَادِهِمَا الْحَادِثَيْنِ بَعْدَ مَصِيرِهِمَا كَذَلِكَ لِمَا سَيَأْتِي ، فَإِنْ مَاتَا قَبْلَ السَّيِّدِ مَاتَا رَقِيقَيْنِ ، وَعَتَقَ أَوْلَادُهُمَا بِمَوْتِهِ ، إذْ ثَبَتَ حَقُّهُمْ فِي حَيَاةِ الْأُمِّ ، فَلَا يَسْقُطُ بِمَوْتِهَا .

( الْخَامِسُ ) مُثُولُ الْمَالِكِ بِهِ ، بِنَحْوِ لَطْمٍ أَوْ كَيٍّ ( عَلِيٌّ ) ثُمَّ ( هـ م قين ) وَلَا يَعْتِقُ بِمُجَرَّدِهَا ، بَلْ يُؤْمَرُ السَّيِّدُ ، فَإِنْ تَمَرَّدَ فَالْحَاكِمُ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكًا أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ } ( ك ل د عي ) بَلْ يَعْتِقُ بِمُجَرَّدِهَا وَوَلَاؤُهُ لَهُ فِي الْقَوْلَيْنِ ، إذْ هُوَ الْمَالِكُ ( ص ى ) بَلْ لِبَيْتِ الْمَالِ حَيْثُ يُعْتِقُهُ الْحَاكِمُ إذْ أَعْتَقَ عَنْ الْمُسْلِمِينَ ، فَالْوَلَاءُ لَهُمْ .

قُلْنَا: بَلْ عَنْ الْمَالِكِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت