مَسْأَلَةٌ" ( هـ ن م ط ك ) وَالْقَتْلُ ضَرْبَانِ: عَمْدٌ وَخَطَأٌ ، فَالْخَطَأُ مَا وَقَعَ بِسَبَبٍ وَسَيَأْتِي ، أَوْ مِنْ غَيْرِ مُكَلَّفٍ ، أَوْ غَيْرِ قَاصِدٍ لِلْمَقْتُولِ أَوْ الْقَتْلُ بِمَا مِثْلُهُ لَا يَقْتُلُ فِي الْعَادَةِ ، وَإِلَّا فَعَمْدٌ يُوجِبُ الْفِسْقَ وَالْقَوَدَ وَحِرْمَانَ الْمِيرَاثِ ( ز قين ) بَلْ يَنْقَسِمُ إلَى عَمْدٍ وَخَطَأٍ وَشِبْهِ الْعَمْدِ ( ش ) وَهُوَ أَنْ يَقْصِدَ قَتْلَهُ بِمَا مِثْلُهُ لَا يَقْتُلُ فِي الْعَادَةِ ، نَحْوُ أَنْ يَقْطَعَ أُذُنَهُ أَوْ يَطْعَنَهُ بِإِبْرَةٍ فَيَمُوتُ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { أَلَا إنَّ قَتِيلَ خَطَأِ الْعَمْدِ قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا وَفِيهِ الدِّيَةُ مُغَلَّظَةٌ } ( ح ) بَلْ الْعَمْدُ الْقَتْلُ بِالْمُثَقَّلِ كَالْحَجَرِ وَالْعَصَا ، وَالْخَطَأُ الْمَحْضُ هُوَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْقَصْدِ وَالْفِعْلِ كَأَنْ يَرْمِيَ صَيْدًا فَيُصِيبَ رَجُلًا ، وَالْعَمْدُ الْمَحْضُ عَكْسُهُ ، وَشِبْهُ الْعَمْدِ حَيْثُ يَكُونُ عَامِدًا فِي الْفِعْلِ مُخْطِئًا فِي الْقَصْدِ ، نَحْوُ أَنْ يَقْصِدَ قَتْلَهُ بِمَا لَا يَقْتُلُ ( الْجَصَّاصُ ) بَلْ يَنْقَسِمُ إلَى عَمْدٍ وَخَطَأٍ ، وَشَبَهُ الْعَمْدِ وَجَارٍ مَجْرَى الْخَطَأِ وَمَا لَيْسَ أَيَّهُمَا ( ى ) وَلَا ثَمَرَةَ لِلْخِلَافِ إلَّا فِي شِبْهِ الْعَمْدِ كَمَا سَيَأْتِي ."