فهرس الكتاب

الصفحة 3373 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَلَوْ تَزَوَّجَ بِنْتَ عَمِّهِ لِأَبِيهِ فَرَضَعَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مِنْ أُمِّ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ انْفَسَخَ وَالْوَجْهُ ظَاهِرٌ .

وَلَوْ فَسَخَتْ زَوْجَهَا الصَّغِيرَ بِعَيْبٍ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ آخَرَ ، ثُمَّ أَرْضَعَتْ الْأَوَّلَ بِلَبَنِ الْآخَرِ انْفَسَخَ إذْ صَارَتْ حَلِيلَةَ ابْنِهِ ، وَكَذَا لَوْ أَرْضَعَتْ زَوْجُهَا الْآخَرَ بِلَبَنِ الْأَوَّلِ ( الْأَحْكَامُ عش ني ابْنُ الْحَدَّادِ ) الْحُكْمُ تَابِعٌ لِلِاسْمِ ، وَهِيَ لَا تُسَمَّى حَلِيلَةً عِنْدَ الِانْفِسَاخِ فَلَا تُحَرَّمُ عَلَى الْأَوَّلِ ( ى ) الْأَحْوَطُ التَّرْكُ لِتَعَارُضِ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ ، وَظَاهِرُ الشَّرْعِ الْجَوَازُ بِمَا ذَكَرْنَا قُلْت وَهُوَ قَوِيٌّ ، إذْ الْمُرَادُ بِحَلَائِلِ أَبْنَائِكُمْ مَنْ اسْتَقَرَّ نِكَاحُهَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت