"مَسْأَلَةٌ"وَالنِّصَابُ مُعْتَبَرٌ إجْمَاعًا ( هـ قين ) وَهُوَ: مِنْ الذَّهَبِ عِشْرُونَ مِثْقَالًا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فِي كُلِّ عِشْرِينَ مِثْقَالًا نِصْفُ مِثْقَالٍ } ، وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَيْسَ فِيمَا دُونَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنْ الذَّهَبِ صَدَقَةٌ } قُلْت: { وَإِذْ سَأَلَتْهُ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ طَوْقٍ فِيهِ عِشْرُونَ مِثْقَالًا أَتُؤَدَّى زَكَاتُهُ ، فَقَالَ نَعَمْ ، نِصْفُ مِثْقَالٍ ، } وَلَمْ يُقَدِّرْهُ أَحَدٌ بِدُونِ الْعِشْرِينَ .
قُلْت: وَعَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ {: لَيْسَ فِيمَا دُونَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنْ الذَّهَبِ صَدَقَةٌ } رَوَاهُ فِي أُصُولِ الْأَحْكَامِ .
وَلِرِوَايَةِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ"لَيْسَ عَلَيْك شَيْءٌ"الْخَبَرَ ( ن ص ) بَلْ أَرْبَعُونَ ، لِئَلَّا يَسْتَفْتِحَ الْمُزَكِّي بِالْكَسْرِ ( طا وو ) وَهُوَ مَا قِيمَتُهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ تَقْوِيمًا بِالْفِضَّةِ ، إذْ هِيَ الْغَالِبَةُ فِي التَّعَامُلِ ( عك ) كَقَوْلِنَا ، إلَّا أَنَّهُ يُغْتَفَرُ نَقْصُ الْحَبَّةِ وَالْحَبَّتَيْنِ ، لِلتَّسَامُحِ فِيهِمَا ، وَعَنْهُ: إنْ نَقَصَ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ الْمَوَازِينِ فَلَا زَكَاةَ .
قُلْنَا: لِجَمِيعِهِمْ النَّصُّ أَوْلَى .