"مَسْأَلَةٌ" ( عَلِيٌّ عو عم أَبِي زَيْدٍ ) ثُمَّ ( الْأَكْثَرُ ) وَالْوَلَاءُ لِلْأَقْرَبِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ } ، وَفَسَّرَهُ الصَّحَابَةُ بِالْأَقْرَبِ ، فَابْنُ الْمُعْتِقِ أَوْلَى مِنْ ابْنِ ابْنِهِ ( شُرَيْحُ وو ) بَلْ يَسْتَوِيَانِ حَيْثُ مَاتَ أَبُو الْأَسْفَلِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُعْتِقِ ، فَيَرِثُ الْوَلَاءَ مِنْ جِهَةِ أَبِيهِ .
قُلْنَا: الْوَلَاءُ لَا يُوَرَّثُ لِمَا مَرَّ ( فَرْعٌ ) فَلَوْ مَاتَ رَجُلٌ عَنْ ثَلَاثَةِ بَنِينَ ، ثُمَّ مَاتَ الْبَنُونَ وَلِأَحَدِهِمْ ابْنٌ ، وَلِأَخِيهِ اثْنَانِ ، وَلِلثَّالِثِ ثَلَاثَةٌ ، ثُمَّ مَاتَ عَتِيقُ الْجَدِّ ، كَانَ مِيرَاثُهُ بَيْنَهُمْ أَسْدَاسًا ، كَلَوْ مَاتَ الْجَدُّ عَنْهُمْ .