فهرس الكتاب

الصفحة 5993 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَإِذَا طَلَبَ الْمُدَّعِي تَأْخِيرَ الْيَمِينِ وَالْكَفِيلَ بِالْحُضُورِ ، لَمْ يَلْزَمْ الْمُنْكِرَ ذَلِكَ ، إذْ فَرْضُهُ الْيَمِينُ لَا الْكَفِيلُ إلَّا أَنْ يَسْتَصْلِحَهُ الْحَاكِمُ .

أَمَّا لَوْ طَلَبَ التَّكْفِيلَ حَتَّى يُعَدِّلَ شُهُودَهُ لَزِمَ ، فَإِنْ امْتَنَعَ حُبِسَ لِلتَّكْفِيلِ لَا لِلْحَقِّ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت