فهرس الكتاب
الصفحة 5993 من 7915
"مَسْأَلَةٌ"وَإِذَا طَلَبَ الْمُدَّعِي تَأْخِيرَ الْيَمِينِ وَالْكَفِيلَ بِالْحُضُورِ ، لَمْ يَلْزَمْ الْمُنْكِرَ ذَلِكَ ، إذْ فَرْضُهُ الْيَمِينُ لَا الْكَفِيلُ إلَّا أَنْ يَسْتَصْلِحَهُ الْحَاكِمُ .
أَمَّا لَوْ طَلَبَ التَّكْفِيلَ حَتَّى يُعَدِّلَ شُهُودَهُ لَزِمَ ، فَإِنْ امْتَنَعَ حُبِسَ لِلتَّكْفِيلِ لَا لِلْحَقِّ .
حجم الخط: