"مَسْأَلَةٌ" ( هـ ط ) وَلَا تُجْزِئُ الْقِيمَةُ عَنْ عَيْنِ الْمَظْلِمَةِ ، وَلَا الْعَرَضُ عَنْ النَّقْدِ ، وَإِنْ صَارَتْ لِلْمَصَالِحِ ( م ى ) بَلْ تُجْزِئُ حِينَئِذٍ كَفِي الزَّكَاةِ وَالْعُشْرِ .
قُلْنَا: لَا نُسَلِّمُ الْأَصْلَ ، قُلْت: سَلَّمْنَا فَلَيْسَتْ دَاخِلَةً فِي مِلْكِهِ فَافْتَرَقَا .
( فَرْعٌ ) ( ى ) فَعَلَى الثَّانِي يُجْزِئُ الْإِطْعَامُ لَا الْأَوَّلِ .
( فَرْعٌ ) وَيَفْتَقِرُ الْبَدَلُ إلَى النِّيَّةِ اتِّفَاقًا كَالزَّكَاةِ ( هب قم ) لَا الْعَيْنِ لِتَعَيُّنِهَا ( قم ) بَلْ تَجِبُ .
قُلْنَا: لَا وَجْهَ لَهُ ، قُلْت: فَلَوْ سَرَقَهَا الْمُصَرِّفُ بَرِئَ الْغَاصِبُ .
( فَرْعٌ ) ( بَعْضُ أَصْحَابِنَا ) وَلَهُ صَرْفُ الْعَيْنِ إلَى مَنْ تَلْزَمُ نَفَقَتُهُ وَلَوْ وَالِدًا أَوْ وَلَدًا ، لِتَعَيُّنِهَا لِلْفُقَرَاءِ مِنْ غَيْرِ ؛ مَالِهِ ، فَهُوَ كَالْوَكِيلِ ( أَبُو مُضَرَ عَلِيٌّ خَلِيلٌ ) وَلَوْ فِي نَفْسِهِ لِذَلِكَ ( ع ) لَا ، قُلْت: الْأَوَّلُ أَقْرَبُ كَالْوَكِيلِ الْمُفَوَّضِ قِيلَ: أَمَّا الْقِيمَةُ فَلَا تُجْزِئُ فِيمَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ كَالزَّكَاةِ .
قُلْت: أَمَّا إذَا تَلِفَتْ الْعَيْنُ بَعْدَ مَصِيرِهَا لِلْمَصَالِحِ جَازَ صَرْفُهَا فِيهِمْ ، إذْ مَصْرِفُ الْبَدَلِ مَصْرِفُ الْمُبْدَلِ لَا يَخْتَلِفَانِ فِي حَالٍ ، وَكَلَوْ أَتْلَفَ عَلَيْهِمْ عَيْنًا .