"مَسْأَلَةٌ"وَتَحْرُمُ الْخِطْبَةُ عَلَى خِطْبَةِ الْمُسْلِمِ بَعْدَ التَّرَاضِي إلَّا بِإِذْنِ الْخَاطِبِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ } الْخَبَرُ .
وَتَجُوزُ قَبْلَ التَّرَاضِي لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ( هَبْ قش ) وَمَهْمَا لَمْ يُصَرِّحْ وَلِيُّ الصَّغِيرَةِ بِالْإِجَابَةِ جَازَتْ الْخِطْبَةُ ، وَإِنْ عَرَّضَ بِالْإِجَابَةِ ، إذْ الِاسْتِشَارَةُ مِنْ بِنْتِ قَيْسٍ أَمَارَةُ رِضَاهَا وَلَمْ يَمْنَعْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنْ خِطْبَتِهَا لِأُسَامَةَ ( ح قش ) ظَاهِرُ النَّهْيِ الْمَنْعُ .
قُلْنَا: خَصَّهُ فِعْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ