فهرس الكتاب
الصفحة 1614 من 7915
"مَسْأَلَةٌ" ( م ع ) وَشَرْطُ السُّجُودِ شَرْطُ الصَّلَاةِ ( خعي ) فَيَتَيَمَّمُ الْمُحْدِثُ ( بعصش ) بَلْ يَتَوَضَّأُ ( يب ) وَالْحَائِضُ تُومِئُ بِرَأْسِهَا وَتَقُولُ اللَّهُمَّ: لَكَ سَجَدْتُ ( ط ى ) لَا تُشْتَرَطُ الطَّهَارَةُ إذْ لَيْسَ بِصَلَاةٍ وَلِلْحَرَجِ لِتَكَرُّرِهِ لِكَثْرَةِ النِّعَمِ وَالتِّلَاوَةِ قُلْتُ: وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ لَا تُكَبِّرُ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً وَلَا تَشَهُّدَ وَلَا تَسْلِيمَ ( ط ) وَيَسْتَقْبِلُ ( ى ) وَلَا يَسْجُدُ لِلشُّكْرِ فِي الصَّلَاةِ قَوْلًا وَاحِدًا إذْ لَيْسَ مِنْ تَوَابِعِهَا وَلَا بَأْسَ بِإِظْهَارِهِ إذْ هُوَ إظْهَارُ نِعْمَةٍ ، إلَّا لِرُؤْيَتِهِ ضَرِيرًا لِئَلَّا يُحْزِنَهُ .
حجم الخط: