"مَسْأَلَةٌ ( هـ ) وَلَوْ اشْتَرَى أَرْضًا لِلْمُضَارَبَةِ فَبِيعَ مَا يَلِيهَا فَالشُّفْعَةُ لِرَبِّ الْمَالِ حَيْثُ لَا رِبْحَ ، وَالْمُضَارِبُ يَطْلُبُهَا بِالْوَكَالَةِ ( هـ ) وَحَيْثُ كَانَ ثَمَّ رِبْحٌ فَبَيْنَهُمَا إذْ يَمْلِكُ بِالظُّهُورِ كَمَا سَيَأْتِي ( م ) بَلْ لِرَبِّ الْمَالِ إذْ لَا يَمْلِكُ الْمُضَارِبُ حِصَّتَهُ إلَّا بِالْقِسْمَةِ ."
لَنَا مَا سَيَأْتِي وَحَيْثُ كَانَ الثَّمَنُ فَوْقَ مَالِ الْمُضَارَبَةِ لَا شُفْعَةَ لِلْعَامِلِ ، إذْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَدِينَ ، وَلِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يَشْفَعَ .
وَفِي الْفَاسِدَةِ لَا يَشْفَعُ الْعَامِلُ إذْ هُوَ أَجِيرٌ ، وَقِيلَ بَلْ لَهُ وِلَايَةٌ عَلَى طَلَبِ النَّمَاءِ فَيَشْفَعُ كَالْوَكِيلِ