فَصْلٌ ( هـ حص ك قش ) وَوِلَايَتُهَا إلَى الْإِمَامِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ } وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { أَرْبَعَةٌ إلَى الْوُلَاةِ } الْخَبَرُ وَنَحْوُهُ .
{ وَلِبَعْثِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ السُّعَاةَ } وَلِفِعْلِهِ وَلِفِعْلِ الْخُلَفَاء ( ش ) لَا كَالْبَاطِنَةِ .
قُلْنَا: لَا نُسَلِّمُ الْأَصْلَ ، قَالُوا: { وَإِنْ تُخْفُوهَا } الْآيَةُ .
قُلْنَا: مَا لَمْ يَطْلُبْهَا الْإِمَامُ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { أَرْبَعَةٌ إلَى الْوُلَاةِ } الْخَبَرُ إذْ فِعْلُ الْخُلَفَاءِ مُرَجَّحٌ لِحَمْلِ الْآيَةِ عَلَيْهِ .
( فَرْعٌ ) ( هـ ن ط ع ) وَإِنَّمَا أَمْرُهَا إلَيْهِ حَيْثُ تُنَفَّذُ أَوَامِرُهُ ( م ص ) بَلْ مُطْلَقًا ، لِمُقَاتَلَتِهِ إيَّاهُمْ عَلَيْهَا .
قُلْت: وَهُوَ قَوِيٌّ"مَسْأَلَةٌ" ( هـ ) وَالْبَاطِنَةُ كَذَلِكَ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ ( قين ) لَا ، لِلْإِجْمَاعِ قُلْنَا: لَا إجْمَاعَ مَعَ خِلَافِ الْعِتْرَةِ ، وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ السَّلَفِ .
( فَرْعٌ ) فَمَنْ أَخْرَجَ بَعْدَ الطَّلَبِ لَمْ يُجْزِهِ ( ط ) وَلَوْ جَهِلَ كَوْنَهَا إلَى الْإِمَامِ ، إذْ الْجَهْلُ لَا يُسْقِطُ الْوَاجِبَ ( ع ى ) بَلْ يُجْزِئُ كَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ الدَّعْوَةَ أَوْ الطَّلَبَ ( ى ) وَإِبْطَاءُ الْمُصَدِّقُ كَالْإِذْنِ بِالتَّفْرِيقِ .
قُلْت: وَفِيهِ نَظَرٌ ، إذْ لَا دَلِيلَ ، وَلَهُ إجْبَارُهُمْ عَلَى رَفْعِهَا إلَيْهِ .
قُلْت: وَقِتَالُ مَنْ تَغَلَّبَ ، وَيَرْتَفِعُ الْخِلَافُ بِإِلْزَامِهِ كَالْحُكْمِ وَيَدْعُو لَهُمْ نَدْبًا ، يَقُولُ"آجَرَك اللَّهُ"إلَى آخِرِهِ"وَاَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانٍ" ( د ) يَجِبُ لِلْأَمْرِ ، لَنَا لَمْ يَأْمُرْ مُعَاذًا بِهِ .