فهرس الكتاب

الصفحة 5635 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَإِذَا تَنَازَعَ الْمُلْتَقَطَانِ فِي حَضَانَتِهِ قَبْلَ أَخْذِهِ وَضَعَهُ الْحَاكِمُ حَيْثُ يَرَاهُ إذْ لَا حَقَّ لَهُمَا قَبْلَ الْأَخْذِ فَإِنْ تَشَاجَرَا بَعْدَهُ أَقْرَعَ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا أَوْ عَيَّنَ أَحَدَهُمَا ( ى ) وَهُوَ أَوْلَى إذْ الْقُرْعَةُ لَيْسَتْ طَرِيقًا وَلَا يُمْكِنُ اجْتِمَاعُهُمَا عَلَى الْحَضَانَةِ وَلَا الْمُنَاوَبَةُ لِلْإِضْرَارِ بِهِ بِالِاسْتِيحَاشِ وَاخْتِلَافِ الْغِذَاءِ وَلَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ أَحَقَّ بِالْحَضَانَةِ هُنَا إذْ لَيْسَتْ أُمًّا بَلْ لِأَجْلِ الْحَقِّ وَهُمَا شَرِيكَانِ ( فَرْعٌ ) فَإِنْ أَسْقَطَ أَحَدُهُمَا حَقَّهُ مِنْ الْحَضَانَةِ فَوَجْهَانِ يَقَرُّ فِي يَدِ الْآخَرِ إذْ لَهُ حَقٌّ وَقِيلَ لَا ، إلَّا بِأَمْرِ الْحَاكِمِ إذْ الْمُلْتَقِطُ وَإِنْ مَلَكَ الْحَضَانَةَ لَمْ يَمْلِكْ نَقْلَهَا .

قُلْنَا: لِلْآخَرِ حَقٌّ قَبْلَ النَّقْلِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت