فهرس الكتاب

الصفحة 7826 من 7915

"مَسْأَلَةٌ": فَإِنْ قَتَلُوا مُسْلِمًا ، أَوْ زَنَوْا بِمُسْلِمَةٍ انْتَقَضَ عَهْدُهُمْ ( ى ) وَيُخَيَّرُ الْإِمَامُ بَيْنَ قَتْلِهِمْ وَاسْتِرْقَاقِهِمْ وَالْمَنِّ وَالْفِدَاءِ ، وَقِيلَ: بَلْ يَرُدُّونَ إلَى مَأْمَنِهِمْ ، لَنَا قَتَلَ أَبُو عُبَيْدَةَ نَصْرَانِيًّا زَنَى بِمُسْلِمَةٍ قَبْلَ رَدِّهِ إلَى مَأْمَنِهِ وَلَمْ يُنْكَرْ ، فَكَانَ إجْمَاعًا ، وَإِذْ يَصِيرُ كَجَاسُوسٍ حَرْبِيٍّ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت