فهرس الكتاب

الصفحة 7711 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( هـ ك ش ) وَمَنْ نَطَقَ بِالْكُفْرِ مُكْرَهًا لَمْ يُحْكَمْ بِرِدَّتِهِ ( ف ) بَلْ يُحْكَمُ بِهَا فِي الظَّاهِرِ ، لَنَا قَوْله تَعَالَى { ( إلَّا مَنْ أُكْرِهَ ) } الْآيَةَ .

وَإِذْ لَمْ يُنْكِرْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ قَالَهَا مُكْرَهًا ، ( فَرْعٌ ) قُلْت: وَكَالْإِكْرَاهِ كُفْرُ الزَّوْجَةِ لِتَنْفَسِخَ عَنْ الزَّوْجِ فَلَا يُحْكَمُ بِكُفْرِهَا وَلَا بِالْفَسْخِ ، إذْ لَمْ تَشْرَحْ بِالْكُفْرِ صَدْرًا ، وَقَدْ شَرَطَهُ اللَّهُ تَعَالَى حَيْثُ قَالَ { ( وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا ) } وَيَجِبُ تَأْدِيبُهَا ، .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت