فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الْبِدْعِيِّ"مَسْأَلَةٌ"هُوَ طَلَاقٌ مُحَرَّمٌ يَأْثَمُ فَاعِلُهُ وَإِنْ وَقَعَ ، وَلَهُ صُوَرٌ: الْأُولَى إيقَاعُهُ فِي الْحَيْضِ ، إذْ خَالَفَ الْآيَةَ .
وَلِخَبَرِ ( عم ) "فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ"أَوْ فِي طُهْرٍ قَدْ جَامَعَهَا فِيهِ ، لِهَذَا الْخَبَرِ ، وَإِذْ لَا يُؤْمَنُ عُلُوقُهَا ( يه حص ك ) أَوْ يُوقِعُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ ( ى ش ) لَا .
لَنَا مَا مَرَّ ( يه حص ) أَوْ فِي طُهْرٍ قَدْ طَلَّقَهَا فِي حَيْضَتِهِ الْمُتَقَدِّمَةِ .
قُلْت: أَوْ وَطِئَهَا فِيهَا ، لِمَنْعِهِ ( عم ) مِنْ التَّطْلِيقِ فِي الطُّهْرِ مِنْ الْحَيْضِ الَّذِي كَانَ قَدْ طَلَّقَهَا فِيهِ .
فَإِنْ اسْتَنْزَلَتْ مَنِيَّهُ بِيَدِهَا فاستدخلته فَرْجَهَا فَفِي كَوْنِهِ كَالْوَطْءِ وَجْهَانِ ( ى ) : أَصَحُّهُمَا: أَنَّهُ فِي مَعْنَاهُ .
وَفِي الدُّبْرِ وَجْهَانِ: الْأَصَحُّ أَنَّهُ كَالْقُبُلِ .