فهرس الكتاب

الصفحة 3151 من 7915

فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الْبِدْعِيِّ"مَسْأَلَةٌ"هُوَ طَلَاقٌ مُحَرَّمٌ يَأْثَمُ فَاعِلُهُ وَإِنْ وَقَعَ ، وَلَهُ صُوَرٌ: الْأُولَى إيقَاعُهُ فِي الْحَيْضِ ، إذْ خَالَفَ الْآيَةَ .

وَلِخَبَرِ ( عم ) "فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ"أَوْ فِي طُهْرٍ قَدْ جَامَعَهَا فِيهِ ، لِهَذَا الْخَبَرِ ، وَإِذْ لَا يُؤْمَنُ عُلُوقُهَا ( يه حص ك ) أَوْ يُوقِعُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ ( ى ش ) لَا .

لَنَا مَا مَرَّ ( يه حص ) أَوْ فِي طُهْرٍ قَدْ طَلَّقَهَا فِي حَيْضَتِهِ الْمُتَقَدِّمَةِ .

قُلْت: أَوْ وَطِئَهَا فِيهَا ، لِمَنْعِهِ ( عم ) مِنْ التَّطْلِيقِ فِي الطُّهْرِ مِنْ الْحَيْضِ الَّذِي كَانَ قَدْ طَلَّقَهَا فِيهِ .

فَإِنْ اسْتَنْزَلَتْ مَنِيَّهُ بِيَدِهَا فاستدخلته فَرْجَهَا فَفِي كَوْنِهِ كَالْوَطْءِ وَجْهَانِ ( ى ) : أَصَحُّهُمَا: أَنَّهُ فِي مَعْنَاهُ .

وَفِي الدُّبْرِ وَجْهَانِ: الْأَصَحُّ أَنَّهُ كَالْقُبُلِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت