فهرس الكتاب

الصفحة 3740 من 7915

( فَرْعٌ ) : ( لَهُمْ ) وَالتَّفَرُّقُ الْمُبْطِلُ لِلْخِيَارِ مَا يُسَمَّى فِي الْعَادَةِ تَفَرُّقًا فَفِي الصَّغِيرِ بِخُرُوجِ أَحَدِهِمَا ، وَفِي الْكَبِيرِ التَّحَوُّلُ مِنْ مَجْلِسِهِ بِخُطْوَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ كَفِعْلِ ( عم ) فَإِنْ قَامَا جَمِيعًا وَذَهَبَا مَعًا فَلَهُمَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا ، لِقَضَاءِ أَبِي بَرْزَةَ بِذَلِكَ مُسْتَنِدًا إلَى قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ جُعِلَ بَيْنَهُمَا حَائِطٌ أَوْ غَيْرُهُ لَمْ يَنْقَطِعْ ، وَلَا يَنْقَطِعُ بِإِمْضَاءِ أَحَدِهِمَا ، وَيَنْفَسِخُ بِفَسْخِهِ وَلَا بِإِكْرَاهِهِمَا عَلَى التَّفَرُّقِ ، بَلْ بِهَرَبِ أَحَدِهِمَا ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْآخَرُ ، وَلَا بِجُنُونِ أَحَدِهِمَا أَوْ نَحْوِهِ ( ى ) فَإِنْ اسْتَمَرَّ نَابَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ، وَكَذَا لَوْ خَرَسَ وَلَمْ تُمْكِنْهُ الْإِشَارَةُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت