وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلْوَكِيلِ ، فَإِنْ مَاتَ انْتَقَلَ إلَى الْأَصْلِ فَإِنْ تَقَابَضَا ثُمَّ تَبَايَعَا صَحَّ الثَّانِي ، إذْ دُخُولُهُمَا فِيهِ إبْطَالٌ لِلْخِيَارِ فِي الْأَوَّلِ .
فَإِنْ مَاتَ الْمُتَعَاقِدَانِ انْتَقَلَ إلَى الْوَارِثِ ، وَإِلَّا فَالْحَاكِمُ ، وَيَبْطُلُ الْخِيَارُ بِإِبْطَالِهِمَا إيَّاهُ قَوْلًا حَالَ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ ، لَا قَبْلَهُ أَوْ فِعْلًا كَبَيْعِ الْمَبِيعِ أَوْ إعْتَاقِهِ وَنَحْوِهِ .
وَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ التَّفَرُّقِ وَالْفَسْخِ إذْ الْأَصْلُ عَدَمُهُمَا .