فهرس الكتاب

الصفحة 3741 من 7915

وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلْوَكِيلِ ، فَإِنْ مَاتَ انْتَقَلَ إلَى الْأَصْلِ فَإِنْ تَقَابَضَا ثُمَّ تَبَايَعَا صَحَّ الثَّانِي ، إذْ دُخُولُهُمَا فِيهِ إبْطَالٌ لِلْخِيَارِ فِي الْأَوَّلِ .

فَإِنْ مَاتَ الْمُتَعَاقِدَانِ انْتَقَلَ إلَى الْوَارِثِ ، وَإِلَّا فَالْحَاكِمُ ، وَيَبْطُلُ الْخِيَارُ بِإِبْطَالِهِمَا إيَّاهُ قَوْلًا حَالَ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ ، لَا قَبْلَهُ أَوْ فِعْلًا كَبَيْعِ الْمَبِيعِ أَوْ إعْتَاقِهِ وَنَحْوِهِ .

وَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ التَّفَرُّقِ وَالْفَسْخِ إذْ الْأَصْلُ عَدَمُهُمَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت