"مَسْأَلَةٌ" ( هب ح ) وَلَا يُقْتَصُّ مِنْ مُكَاتَبٍ قَدْ أَدَّى بَعْضًا أَوْ مَعَهُ الْوَفَاءُ إلَّا حُرٌّ أَوْ مِثْلُهُ لَا قِنٌّ ، وَلَا مَنْ أَدَّى دُونَهُ لِعَدَمِ التَّكَافُؤِ ( ش ) الْمُكَاتَبُ قِنٌّ مَا بَقِيَ دِرْهَمٌ فَيَجِبُ الْقِصَاصُ .
قُلْنَا: أَيْ لَمْ يَنْفُذْ عِتْقُهُ .
لَا أَنَّهُ قِنٌّ .
( فَرْعٌ ) وَالْمُدَبَّرُ وَأُمُّ الْوَلَدِ فِي ذَلِكَ كَالْقِنِّ .