فَصْلٌ فِي اسْتِئْجَارِ الْبَهَائِمِ لِلْعَمَلِ"مَسْأَلَةٌ" ( ى ) وَمَنْ اسْتَأْجَرَ بَهِيمَةً لِلْحَرْثِ اشْتَرَطَ مُشَاهَدَةَ الْأَرْضِ ، لِاخْتِلَافِهَا فِي الصَّلَابَةِ وَلَا تَنْضَبِطُ بِالْوَصْفِ .
وَيَصِحُّ الِاسْتِئْجَارُ لِلْحَرْثِ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ مَا يَحْرُثُ بِهِ ، كَالْحَمْلِ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ الْحَامِلَ ، إذْ صَارَ الْعَمَلُ مَعْلُومًا لِلْأَجِيرِ