مَسْأَلَةٌ"وَيُبَيِّنُ مُدَّعِي التَّوْلِيجِ ."
قُلْت: وَ الشَّهَادَةُ مُسْتَنِدَةٌ إلَى الْإِقْرَارِ أَوْ قَرِينَةٍ فَإِنْ لَا بَيِّنَةَ حَلَفَ الْمُقِرُّ بِهِ وَبَطَلَ نَسَبُهُ إنْ نَكَلَ قُلْت: وَيَسْتَحِقُّ الثُّلُثَ هُنَا وَصِيَّةً ، وَإِنْ عُلِمَ كَذِبُهُ كَلَوْ أَقَرَّ بِمَشْهُورِ النَّسَبِ لِغَيْرِهِ ، وَصَرَّحَ بِأَنَّهُ قَصَدَ إدْخَالَهُ فِي الْمِيرَاثِ .