"مَسْأَلَةٌ"وَلَوْ أَسَرَ الْكُفَّارُ عَبْدًا مُسْلِمًا ثُمَّ وَهَبُوهُ لِمُسْلِمٍ آخَرَ أَوْ بَاعُوهُ فَصَاحِبُهُ أَحَقُّ بِهِ بِالْقِيمَةِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ {"لَا تَوًى عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ"} الْخَبَرَ .
( ى ) وَهُوَ صَحِيحٌ ، وَلَوْ قُلْنَا: إنَّهُمْ يُمْلَكُونَ عَلَيْنَا ، إذْ قَدْ خَرَجَ عَنْ أَيْدِيهِمْ .
قُلْتُ: بَلْ لِخَبَرِ تَمِيمِ بْنِ طَوْقٍ