فهرس الكتاب

الصفحة 7670 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَلَوْ أَسَرَ الْكُفَّارُ عَبْدًا مُسْلِمًا ثُمَّ وَهَبُوهُ لِمُسْلِمٍ آخَرَ أَوْ بَاعُوهُ فَصَاحِبُهُ أَحَقُّ بِهِ بِالْقِيمَةِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ {"لَا تَوًى عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ"} الْخَبَرَ .

( ى ) وَهُوَ صَحِيحٌ ، وَلَوْ قُلْنَا: إنَّهُمْ يُمْلَكُونَ عَلَيْنَا ، إذْ قَدْ خَرَجَ عَنْ أَيْدِيهِمْ .

قُلْتُ: بَلْ لِخَبَرِ تَمِيمِ بْنِ طَوْقٍ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت