فَصْلٌ فِي الْإِشَارَةِ"مَسْأَلَةٌ" ( ة هَا ) وَيَصِحُّ طَلَاقُ الْأَخْرَسِ وَالْمُصْمِتِ بِالْإِشَارَةِ الْمُفْهِمَةِ لِلضَّرُورَةِ ( أَكْثَرُ صش ) وَلَا يَصِحُّ مِنْ الْقَادِرِ عَلَى النُّطْقِ .
إذْ لَا ضَرُورَةَ ، وَلَا تُشْبِهُ الْكَلَامَ ، إذْ لَيْسَتْ حُرُوفًا مَرْتَبَةً ، بِخِلَافِ الْكِتَابَةِ ( مُحَمَّدٍ الطَّبَرِيُّ ى هَبْ ) بَلْ يَصِحُّ مِنْهُ لِإِفْهَامِهَا كَالْكِنَايَةِ قُلْنَا: ضَعُفَ شَبَهُهَا بِالْكَلَامِ .
فَلَمْ يُجْعَلْ لَهَا حُكْمُهُ إلَّا لِضَرُورَةٍ