فهرس الكتاب

الصفحة 4525 من 7915

فَصْلٌ وَإِذَا مَاتَ الْعَامِلُ رَدَّ وَرَثَتُهُ مَا عَيَّنَهُ إجْمَاعًا لِصِحَّةِ إقْرَارِهِ .

فَإِنْ قَالَ الْوَارِثُ مَاتَ وَمَالُ الْمُضَارَبَةِ تَحْتَ يَدِهِ وَلَكِنْ لَا أَعْلَمُ جِنْسَهُ وَلَا عَيْنَهُ ( ة حص عي ل ث الْبَتِّيّ ) كَانَ فِي تَرِكَتِهِ كَالدَّيْنِ لِإِقْرَارِهِمْ بِبَقَائِهِ ( لِي ش ك ) لَا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ } قُلْنَا: لَا حَقَّ لِلْغَيْرِ فِيهِ ( فَرْعٌ ) ( هـ م ط ح ) وَيَكُونُ الْمَالِكُ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ إذْ فَرَّطَ الْعَامِلُ بِتَرْكِهِ التَّعْيِينَ فَيَضْمَنُ ( النَّيْرُوسِيُّ ) عَنْ ( ق ) بَلْ الدَّيْنُ أَقْدَمُ لِضَمَانِهِ مِنْ الْأَصْلِ .

قُلْنَا: هُوَ كَالْجَانِي فَلَا فَرْقَ ( فَرْعٌ ) ( ط ع ) فَإِنْ أَغْفَلَ الْمَيِّتُ ذِكْرَهَا وَقَدْ ثَبَتَتْ بِبَيِّنَةٍ أَوْ إقْرَارٍ حُكِمَ بِالتَّلَفِ حَمْلًا عَلَى السَّلَامَةِ ( م أَكْثَرُهُ ) بَلْ الْأَصْلُ الْبَقَاءُ فَيَضْمَنُ لِتَفْرِيطِهِ قُلْنَا: الْحَمْلُ عَلَى السَّلَامَةِ يَمْنَعُ التَّفْرِيطَ ، أَمَّا لَوْ أَقَرَّ قَبْلَ الْمَوْتِ بِيَسِيرٍ لَا يَتَّسِعُ لِتَلَفٍ وَلَا رَدٍّ فَالظَّاهِرُ الْبَقَاءُ اتِّفَاقًا ، وَهَكَذَا الْخِلَافُ فِي كُلِّ أَمَانَةٍ"مَسْأَلَةٌ"فَإِنْ أَنْكَرَهُ الْوَارِثُ أَوْ ادَّعَى تَلَفَهُ مَعَهُ فَالْقَوْلُ لَهُ ، إذْ هُوَ أَمِينٌ ، لَا مَعَ الْمَيِّتِ أَوْ كَوْنُهُ ادَّعَاهُ فَيُبَيِّنُ إذْ الْأَمِينُ هُنَا غَيْرُهُ وَالْأَصْلُ الْبَقَاءُ"مَسْأَلَةٌ"وَعَلَى الْوَارِثِ رَدُّ الْعَيْنِ فَوْرًا وَإِلَّا ضَمِنَ إذْ لَيْسَ مَأْذُونًا بِالْإِمْسَاكِ إلَّا لِعُذْرٍ ، فَإِنْ غَابَ الْمَالِكُ رَدَّ إلَى الْحَاكِمِ أَوْ أَمْسَكَهُ بِإِذْنِهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت