( فَرْعٌ ) ( ة هَا ) وَإِذَا عَتَقَتْ بِالْقَبُولِ ثُمَّ أَبَتْ النِّكَاحَ لَمْ تُجْبَرْ عَلَيْهِ ، إذْ الرِّضَا شَرْطٌ ، فَتُجْبَرُ عَلَى السَّعْيِ فَقَطْ ( عي مد ) بَلْ تُجْبَرُ إذْ هُوَ عِوَضُ عِتْقِهَا فَتُجْبَرُ عَلَيْهِ ، كَعِوَضِ الْمَبِيعِ الْمُعَيَّنِ .
قُلْت إنَّمَا تُجْبَرُ عَلَى عِوَضِ الْمَبِيعِ بَعْدَ انْبِرَامِ الْعَقْدِ ، وَهُنَا النِّكَاحُ لَمْ يَنْعَقِدْ وَالرِّضَا شَرْطٌ فِيهِ ، فَافْتَرَقَا