فهرس الكتاب

الصفحة 7677 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( هب ش ) وَإِذَا أَسْلَمَ الْحَرْبِيُّ وَامْرَأَتُهُ حَامِلٌ فَسُبِيَتْ لَمْ يُسْتَرَقَّ الْوَلَدُ إذْ هُوَ مُسْلِمٌ بِإِسْلَامِ أَبِيهِ ( ح ) اُسْتُرِقَّ ، إذْ هُوَ كَالْجُزْءِ مِنْهَا .

قُلْنَا: الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَهُوَ مُسْلِمٌ ، وَفِي اسْتِرْقَاقِ الْأُمِّ وَجْهَانِ ( ى ) أَصَحُّهُمَا: يَجُوزُ ، وَهُوَ رَأْيُ ( ح ) إذْ هِيَ حَرْبِيَّةٌ لَا أَمَانَ لَهَا ، وَقِيلَ: لَا ، كَالْوَلَدِ .

قُلْنَا: لَيْسَتْ أَبْلَغَ حَالًا مِنْ الْحُرَّةِ الْحَرْبِيَّةِ ، وَإِذَا سُبِيَ صَغِيرٌ وَحُمِلَ ثُمَّ أَسْلَمَ أَبَاهُ لَمْ يَبْطُلْ رِقُّهُ ، وَإِنْ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ تَبَعًا لِأَبِيهِ إذْ الْإِسْلَامُ طَارِئٌ عَلَى الرِّقِّ .

"مَسْأَلَةٌ" ( هـ قين ) وَلَا يَتْبَعُ الصَّبِيُّ السَّابِيَ فِي الدِّينِ حَيْثُ مَعَهُ أَبَوَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا ( عي ) بَلْ يَتْبَعُهُ ( ك ) إنْ سُبِيَ مَعَ الْأَبِ تَبِعَهُ فِي الدِّينِ ، لَا مَعَ الْأُمِّ فَيَتْبَعُ السَّابِيَ ، لَنَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ"حَتَّى يَكُونَ أَبَوَاهُ هُمَا اللَّذَانِ يُهَوِّدَانِهِ"الْخَبَرَ ، وَلَمْ يُفَصِّلْ ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت