"مَسْأَلَةٌ" ( ع م ط ش ) فَإِنْ نَوَى بِالصَّرِيحِ غَيْرَ الطَّلَاقِ دِينَ بَاطِنًا لَا ظَاهِرًا ، لِقَوْلِهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا تُحَاسِبُوا الْعَبْدَ حِسَابَ الرَّبِّ } { وَاعْمَلُوا عَلَى الظَّاهِرِ وَاتْرُكُوا الْبَاطِنَ } ( ك ) إنْ قَالَهُ حَالَ الْغَضَبِ لَمْ يُقْبَلْ صَرْفُهُ لَا ظَاهِرًا وَلَا بَاطِنًا ، إذْ الْغَضَبُ قَرِينَةُ قَصْدِهِ الطَّلَاقَ .
وَإِنْ كَانَ فِي حَالِ الرِّضَا ، وَلَا قَرِينَةَ ، دِينَ بَاطِنًا لَا ظَاهِرًا .
قُلْنَا: لَا وَجْهَ لِلْفَرْقِ مَعَ احْتِمَالِ اللَّفْظِ ، وَهُوَ أَعْرَفُ بِقَصْدِهِ ، لَكِنَّا نَحْكُمُ بِالظَّاهِرِ لِلْخَبَرِ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ صَادَقَتْهُ عَلَى صَرْفِهِ الصَّرِيحَ ، لَمْ يُنْكِرْ مُقَامَهَا مَعَهُ لِلِاحْتِمَالِ ، وَإِنْ أَنْكَرَتْ مُنِعَتْ ، وَإِنْ اسْتَفْتَى الزَّوْجُ عَنْ الْوَاجِبِ أُفْتِيَ بِالْجَوَازِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى ، وَهِيَ تُفْتَى بِالِامْتِنَاعِ إنْ لَمْ تُصَدِّقْهُ ، فَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ مِنْ وَثَاقٍ .
لَمْ تَطْلُقْ بِأَوَّلِ اللَّفْظِ ، إذْ مَعْنَاهُ مَعْقُودٌ بِآخِرِهِ .