فهرس الكتاب

الصفحة 7480 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَيَضْمَنُ الْوَصِيُّ بِتَرَاخِيهِ عَنْ التَّنْفِيذِ لِغَيْرِ عُذْرٍ حَتَّى تَلِفَ الْمَالُ إجْمَاعًا لِتَفْرِيطِهِ ، قُلْت فَإِنْ بَقِيَ أَخْرَجَ الصَّغِيرُ مَتَى بَلَغَ وَعَمِلَ بِاجْتِهَادِ الْوَصِيِّ إذْ قَدْ تَعَيَّنَتْ مَعَهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت