فهرس الكتاب
الصفحة 7480 من 7915
"مَسْأَلَةٌ"وَيَضْمَنُ الْوَصِيُّ بِتَرَاخِيهِ عَنْ التَّنْفِيذِ لِغَيْرِ عُذْرٍ حَتَّى تَلِفَ الْمَالُ إجْمَاعًا لِتَفْرِيطِهِ ، قُلْت فَإِنْ بَقِيَ أَخْرَجَ الصَّغِيرُ مَتَى بَلَغَ وَعَمِلَ بِاجْتِهَادِ الْوَصِيِّ إذْ قَدْ تَعَيَّنَتْ مَعَهُ .
حجم الخط: