فَصْلٌ وَالْقَوْلُ لِمُنْكَرِ الْوَكَالَةِ إذْ هُوَ الْأَصْلُ ، وَفِي قَدْرِ الْمُوَكَّلِ فِيهِ كَأَصْلِهَا"مَسْأَلَةٌ" ( ح الطَّبَرِيُّ مِنْ صش ) وَالْقَوْلُ لِلْوَكِيلِ فِي إيقَاعِ الْفِعْلِ لِمِلْكِهِ إيقَاعَهُ ، كَإِقْرَارِ الْأَبِ بِإِنْكَاحِ الصَّغِيرَةِ ( ث ) لَا إذْ الْأَصْلُ عَدَمُهُ .
قُلْت: الْقِيَاسُ: أَنَّ الْقَوْلَ لِمَنْ سَبَقَ فِي الْمُطَلَّقَةِ وَفِي الْمُؤَقَّتَةِ فِي الْوَقْتِ ، إذْ دَعْوَى الْفِعْلِ كَالْإِنْشَاءِ ، فَإِنْكَارُهُ عَزْلٌ وَبَعْدَ الْوَقْتِ لِلنَّافِي ، إذْ هُوَ لِلْأَصْلِ .